أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قراراً بشأن تنظيم قيد مندوبي المنشآت السياحية في دبي والمخولين من قبل منشآتهم بمتابعة المعاملات لدى دائرة السياحة والتسويق التجاري مع تحديد مهام وصلاحيات الدائرة في هذا الخصوص متضمنا إنشاء جدول لقيد المندوبين وشروط القيد فيه والرسوم والمخالفات.
ونص القرار رقم "33" لسنة 2012 على أن تتولى " دائرة السياحة والترويج التجاري " في دبي وضع الشروط والضوابط والمعايير الواجب توفرها لقيد المندوبين وتنظيم تعديل قيدهم والبت في طلبات قيد وتجديد قيد وإعادة قيد المندوبين وفقا للشروط والمتطلبات المعتمدة لدى الدائرة بجانب تلقي الشكاوى المقدمة في حق المندوبين وأسلوب التعامل معها والعقوبات الخاصة بالمخالفين لأحكام هذا القرار واللوائح والتعليمات الصادرة عن الدائرة.
جدول
كما نص القرار على إنشاء جدول لقيد المندوبين في الدائرة فيما لا يجوز لأي شخص مراجعة الدائرة للقيام بإنجاز أية معاملة تخص منشأة أو الحصول على خدمات الدائرة بجميع أنواعها بصفة مندوب ما لم يكن مقيدا في الجدول ويحمل بطاقة مندوب ويستثنى من ذلك الشريك أو المدير المسجل برخصة المنشأة الصادرة عن الدائرة والشركات المرخصة في دبي لمزاولة تخليص المعاملات ولديها توكيل عدلي من المنشأة.
وحدد القرار مدة القيد في الجدول بسنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة ويتم التجديد وفقا للشروط والإجراءات المعتمدة.
وفيما يتعلق بالمخالفات والعقوبات .. نص القرار على أن يعاقب المندوب الذي يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها بالغرامة المبينة إزاء كل منها وتضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد على ثلاثة آلاف درهم مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، وبالإضافة إلى الغرامة يجوز للدائرة وقف المندوب عن متابعة معاملات المنشأة بشكل دائم أو مؤقت كما يجوز لها سحب بطاقة المندوب وشطب قيده من الجدول.
ويلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
بدل مالي
وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قرارا رقم " 35 " لسنة 2012 الخاص باعتماد بدل مالي لطلب إصدار شهادة "حسن سير وسلوك " لدى القيادة العامة لشرطة دبي على أن تتولى القيادة العامة استيفائه بواقع "100" درهم لطلب الشهادة المقدم من داخل الدولة و" 200 " درهم لطلب إصدار شهادة لغير مواطن يتم تقديمه من داخل الدولة و" 300 " درهم للطلب الخاص بأي شخص يتم تقديمه من خارج الدولة .
وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
السكك الحديدية
أصـــدر سمــو الشــيخ حمـدان بــن محـمد بن راشـد آل مكـتوم النظــام رقم " 4 " لســــنة 2012 بتعديل بعض أحكــام النظــــام رقــم " 5 " لسنة 2009 بشأن تنظــيم الســكك الحديدية في دبي وذلك باستـبدال نص المادة " 15 " من النــظام رقم " 5 " بمــا يلــي " يســتوفى مقابــل إصــدار الشــهادات والخــدمات التــي تقــدمها هيئة الطــرق والــمواصلات الرســوم المبينـة فـــي الجـدول رقــم" 1 " المــلحق بهذا النظام .
كـما نـص علـــى اسـتـبدال الجــدول رقــم " 1 " الملحق بالنــظام رقـم " 5 " لسنة 2009 بالجدول المـلحق بالنظام رقم " 4 " لسنة 2012 ..و ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.