Quantcast
Channel: IPTV Flash News
Viewing all articles
Browse latest Browse all 34185

«البيان» تنشر مشروع قانون «العزل السياسي» في تونس

$
0
0

حصلت «البيان» على نسخة من مشروع قرار تحصين الثورة والعزل السياسي في تونس، الذي لا يزال يثير جدلاً واسعاً بسبب أبعاده السياسية، وصدوره عن مجلس تأسيسي تمثّل الأغلبية فيه خصماً سياسياً وإيديولوجياً لمئات الآلاف من التونسيين من المستهدفين بدون حكم قضائي. وبحسب الفصل الأوّل، فإن مشروع قانون تحصين الثورة، يهدف إلى «إرساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة، تفادياً للالتفاف عليها من قبل الفاعلين في النظام السابق».

ويحدّد الفصل الثاني المشمولين بالقانون، وهم: «كل من تولى بين 2 أبريل 1989 و14 يناير 2011، منصباً في الدولة أو في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل».

وعدّد القانون الوظائف التي يشملها العزل السياسي، وهي: «وزير أول أو وزير أو وزير دولة أو مدير أو عضو بديوان رئيس الجمهورية أو مدير ديوان رئيس مجلس النواب البرلمان السابق أو مرشح الحزب الحاكم سابقاً لمجلس النواب أو رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قوائم الحزب المذكور، وكذلك مدير إدارة أمن الدولة».

كما يشمل القانون «رئيس أو عضو الهيكل المركزي، أو رئيس الهيكل المناطقي لمنظمة الشباب الدستوري الديمقراطي، أو منظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي، وكل من ناشد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي للترشح لانتخابات 2014».

الفصل الثالث

وبحسب الفصل الثالث، فإنه «لا يجوز لأي شخص ممن وردت أسماؤهم بالقائمة النهائية لمتولي المهام المذكورة من هذا القانون في أجل عشر سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يترشح لرئاسة الجمهورية أو لعضوية مجلس الشعب، أو أن يتولى رئاسة الحكومة أو عضويتها، ولا يتولى إدارة ديوان رئيس الجمهورية، أو ديوان رئيس الحكومة أو ديوان رئيس مجلس الشعب».

كما «لا يتولى مهمة المحافظ أو المحافظ المساعد للبنك المركزي التونسي، ولا يتولى مهمة سفير أو قنصل أو وال أو معتمد، ولا يسمح له بأن يكون رئيساً أو عضواً في الهياكل المركزية في أي من الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد، ولا أن يكون رئيساً أو عضواً في أي من الهياكل القيادية المركزية أو الجهوية في الأحزاب السياسية، أو عضواً في هيئتها المؤسسة».

الفصل الرابع

 

يقول الفصل الرابع من مشروع قرار تحصين الثورة والعزل السياسي في تونس، إنه تتولى هيئات الانتخابات «ضبط قائمة أولية للأشخاص الذين تولوا على الأقل إحدى المهام المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون، ويكون ذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من دخول هذا القانون حيز النفاذ، كل الإدارات والمصالح العمومية ملزمة بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة حال تلقي الطلب، وفي كل الأحوال، في أجل لا يتجاوز أسبوعاً من تلقيه». البيان


Viewing all articles
Browse latest Browse all 34185

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>