أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2013 بشأن الرسوم المقررة على شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.
ووفقا للقرار المنشور في العدد الاخير من الجريدة الرسمية تستوفى على الخدمات المقدمة الى شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي رسوم بواقع الف درهم على دراسة طلب ترخيص الشركة و7 آلاف درهم رسوم قيد الشركة في السجل و4 آلاف درهم رسوم تجديد قيد الشركة في السجل وألفي درهم رسوم قيد فرع الشركة في السجل وألف درهم رسوم تجديد قيد فرع الشركة في السجل و500 درهم رسوم التأشير بتعديل بيانات في السجل وألفي درهم رسوم التظلم من قرارات رفض طلب الترخيص أو رفض القيد في السجل و100 درهم رسوم مستخرج رسمي عن البيانات المقيدة في السجل.
وحدد القرار المخالفات والغرامات الادارية على شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي بواقع 300 درهم رسوم التأخر في تجديد قيد الشركة في السجل، وذلك عن كل شهر تأخير وبحد أقصى 3 آلاف درهم عن كل سنة ويعتبر أي جزء من الشهر شهرا كاملا.
و100 درهم رسوم التأخر في تجديد قيد فرع الشركة في السجل، وذلك عن كل شهر تأخير وبحد أقصى الف درهم عن كل سنة ويعتبر اي جزء من الشهر شهرا كاملا.
و100 درهم رسوم تأخير التأشير بتعديل بيانات الشركة في السجل وذلك عن كل شهر تأخير وبحد أقصى الف درهم عن كل سنة، ويعتبر أي جزء من الشهر شهرا كاملا.
وتحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن وعلى رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين إصدار الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وذك بالتنسيق مع وزير المالية.
ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القرار.