Quantcast
Channel: IPTV Flash News
Viewing all articles
Browse latest Browse all 34185

محمد بن راشد يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الإيرادات العامة

$
0
0

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ، قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2013 في شان اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2011 في شأن الإيرادات العامة للدولة. كما أصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2013 في شأن رسوم البطاقة الصحية والخدمات العلاجية والتشخيصية لغير المواطنين.

وبموجب قرار في شأن رسوم البطاقة الصحية والخدمات العلاجية والتشخيصية لغير المواطنين تحدد رسوم إصدار وتجديد البطاقة الصحية لغير المواطنين بقيمة 500 درهم سنويا لجميع الفئات العمرية، ويستوفى رسم على إصدار بدل فاقد البطاقة الصحية لغير المواطنين بقيمة 300 درهم.ووفقا للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تستوفى الرسوم الموضحة بالجداول المرفقة بالقرار على الخدمات العلاجية والتشخيصية التي تقدمها وزارة الصحة لغير المواطنين الحاصلين على البطاقة الصحية، وتضاعف هذه الرسوم لغير حاملي البطاقة الصحية الصادرة عن وزارة الصحة بنسبة 100%.

ويختص مجلس الوزراء بإجراء اية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف او التعديل.

ويعمل بالقرار بعد 60 يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية حيث نشر القرار في الحادي والثلاثين من شهر يوليو الماضي .

الإيرادات العامة

ومن جهة أخرى ووفقا للقرار في شان الإيرادات العامة للدولة فإن الإيرادات العامة للدولة تتكون من جميع الإيرادات التي تحصل عليها من مختلف المصادر بموجب القوانين والنظم المعمول بها والتي تتكون من الضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية، الرسوم والأجور التي تحصلها الدولة في مقابل الخدمات التي تؤديها، الحصة التي تسهم فيها كل إمارة في ميزانية الدولة السنوية، إيرادات الدولة من املاكها الخاصة، الغرامات، عوائد استثمارات الدولة.

وجاء في القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن لمجلس الوزراء أو من يفوضه بقرار مسبب بناء على اقتراح الجهة الاتحادية وبعد أخذ رأي وزارة المالية، إعفاء الأشخاص أو الجهات الاتحادية من كل أو بعض الديون والمستحقات المطلوبة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة وفقا للظروف التي يقدرها.

وتختص وزارة المالية وفقا للقرار بتحصيل الإيرادات العامة وفق الآلية التي يحددها وزير المالية في هذا الشأن، ولا يجوز للجهات الاتحادية المنوط بها تحصيل الإيرادات العامة خصم أي مبالغ من تلك الإيرادات تحت اي مسمى أو لأي سبب كان.

واشار القرار الى انه من غير المسموح للجهات الاتحادية عند تحصيل الإيرادات العامة إضافة أية رسوم لصالح أية سلطة محلية، وعلى الجهات الاتحادية المنوط بها تحصيل الإيرادات العامة توريدها للوزارة وفقا للطرق الأتية: منظومة الدرهم الإلكتروني، التحصيل بحوالات وتحويلات مصرفية، التحصيل بموجب إيصال استلام إيرادات، التحصيل عن طريق الاستقطاع من المستحقات، الطوابع واللواصق المالية، أية وسيلة أخرى تقررها الوزارة.

اختصاص

ونص القرار على ان وزارة المالية تختص بفتح حسابات مصرفية للجهات الاتحادية لإيداع متحصلات الإيرادات العامة للدولة، حيث يتم فتح حسابات مصرفية باسم وزارة المالية لإيداع المتحصلات النقدية من الإيرادات على ان تلتزم الجهات الاتحادية بتوريد إيراداتها المحصلة الى الحسابات المختصة في البنوك ويراعى توريدها في نهاية كل أسبوع إلا إذا بلغت المتحصلات خمسة آلاف درهم فأكثر فتودع في نفس اليوم أو صبيحة اليوم التالي على الاكثر دون الانتظار لنهاية الأسبوع.

كما يتم تحويل أرصدة الإيرادت بالحسابات المختصة بالبنوك يوميا إلى حسابات الخزينة الموحد بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.ويسمح القرار للجهات الاتحادية قبول التبرعات والهبات والوصايا من الغير التي تتوافق مع أهداف واختصاصات تلك الجهات، وعليها فور استلامها تبرعات او هبات أو وصايا من اي طرف سواء كانت نقدية او عينية، أن تبلغ وزارة المالية بموجب كتاب خطي تعلمها فيه بموضوع التبرع أو الهبة وبقيمتها ونوعها وبالطرف المتبرع أو الواهب او الموصي.

ووفقا للقرار فان الإيرادات المحصلة ترد لأصحابها إذا ثبت أنها غير مستحقة قانونا، ولا يسري على هذه الإيرادات حكم المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. والزم القرار الجهات الاتحادية وضع خطط إستراتيجية وتشغيلية لتنمية مصادر إيراداتها ووضع الآليات المناسبة لمعالجة انخفاض الإيرادات بالتنسيق مع وزارة المالية، وعلى وزارة المالية وضع نظام تقديرات الايرادات ومكوناته وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية لإعداد تقديراتها ومناقشتها.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 34185

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>