Quantcast
Channel: IPTV Flash News
Viewing all articles
Browse latest Browse all 34185

متهمان في التنظيم السري يطالبان بوقف برنامج قضية وطن

$
0
0

تنظر محكمة دبي الابتدائية حالياً التظلم الذي قدمه المحامي "ع .ك" بالوكالة عن "م.ر" و"م.ع.م" ضد مؤسسة دبي للإعلام وقناة دبي وقناة سما دبي الفضائيتين وبرنامج «قضية وطن» الذي أعده وقدمه الإعلامي علي عبيد الهاملي والذي يطالب من خلاله "ع.ك" بإلغاء قرار القاضي أيوب علي حاتم أهلي بشأن رفض طلب "ع .ك" و"م.ع.م"من محكمة الأمور المستعجلة بوقف إذاعة برنامج «قضية وطن» والذي تم عرضه فعلاً على حلقات متتابعة اعتباراً من 24 يونيو الماضي.

وفي الاطار ذاته مثل الدكتور هشام إسماعيل المستشار القانوني «أول» بدائرة الشؤون القانونية بحكومة دبي مؤسسة دبي للإعلام أمام محاكم دبي التي تنظر في الدعوى رقم 85 لسنة 2013 تظلم مدني وقدم مذكرة ضد "ع.ك"و"م.ع.ص" طالب فيها برفض التظلم من قرار قاضي الأمور المستعجلة برفض وقف عرض برنامج قضية وطن بتاريخ 25 يوليو 2013 وتأييد هذا القرار المتظلم منه والزام المتظلمين المصاريف والرسوم.

تفاصيل

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 24 يونيو الماضي عندما تقدم المحامي "ع .ك" نيابة عن موكليه "م.ر" و"م.ع.م" المتهمان آنذاك في قضية التنظيم السري للإخوان المسلمين في الدولة بطلب إلى محكمة دبي الابتدائية للأمور المستعجلة أشار فيه إلى أن نيابة أمن الدولة أحالت المستدعين إلى المحكمة الجزائية في الدعوى رقم 17 لسنة 2013 أمن دولة بتاريخ 27 يناير 2013 ولا تزال المحاكمة جارية ومستمرة ومؤجلة إلى جلسة 2 يوليو 2013 للنطق بالحكم واشتمل أمر الإحالة الصادر عنها محمولاً على قيد وصف خلاصته أنه بتاريخ سابق على 12 يوليو 2012 وبدائرة إمارات الدولة أنشأوا وأداروا تنظيماً يسمى دعوة الإصلاح بهدف مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.

وأشار إلى أن المستدعيين فوجئا بقيام دبي للإعلام وقناة دبي وقناة سما دبي وبرنامج قضية وطن بالإعلان في وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومقروءة عن تدشين برنامج «قضية وطن» من خلال عدة حلقات يتم من خلالها استضافة شخصيات إعلامية وسياسية في كل حلقة تتناول قضية التنظيم السري وتداعياته على أمن الوطن والمواطن.

وأشار "ع .ك" إلى أن المستدعين يؤكدون أن ما يزمع المستدعى ضدهم تقديمه من شأنه أن يؤثر على مجريات المحاكمة ويؤثر على القضاة الذين يتداولون الآن الدعوى المحجوزة للحكم لجلسة 2/7/2013 ذلك أن نشر أخبار الجريمة بصورة مبالغ فيها هو بالأساس جريمة وفقاً لنصوص قوانين العقوبات في بعض البلدان العربية ومنها مصر التي تعتبره تأثيراً على القضاء أو الرأي العام لصالح المتهم أو ضده، ولكنه فوق ذلك جريمة أدبية في حق أفراد أسرة المتهم الذين هم أبرياء ولا علاقة لهم بما فعله المتهم بشكل مباشر ولكن قد يصيبهم النشر بأفدح الأضرار المعنوية بل والمادية أيضاً، فضلاً عن أنه في نشر أنباء الجرائم أيضاً ما قد يساعد على الترويج لها أو يكشف حتى عن اتجاهات التحقيق فيها وهو الأمر المؤثم أيضاً بموجب أحكام المواد263 ــ 266 من قانون العقوبات الاتحادي.

كما أن المادة الإعلامية المزمع تقديمها من قبل المستدعين ضدهم ونشرها على الرأي العام المحلي والخارجي تعد انتهاكا لحكم المادة 28 من الدستور الاتحادي والتي جرمت الإيذاء المعنوي للمتهم.

وليس ثمة شك بأن تناول هذه المادة في هذا الوقت الحرج وعرضها على الكافة دونما أن يصدر حكم قضائي نهائي بإدانة المتهمين هو قمة الإيذاء المعنوي بل إن هذا الإيذاء يطال ليشمل أسرة المتهم وذويه وكل من يمت له بصلة.

مادة11

واعتبر أن مخالفة صريحة للفقرة الأولى من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على أن: «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه»، والفقرة الثانية من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من: «حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً».

وما هو مخطط له من قبل المستدعي ضدهم من عرض البرنامج على حلقات متتابعة وإذاعتها قبل أيام من صدور الحكم في الدعوى رقم 17 لسنة 2013 أمن دولة هو أمر لا يخلو من حسن نية بل هو توجيه غير مباشر لقضاة المحكمة وتهيئة غير بريئة للرأي العام حتى يتقبل ما يمكن أن يصدر من أحكام وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً جلياً لقرينة البراءة المفترضة لكل إنسان وللمتهم بوجه خاص حتى يصدر بحقه حكم نهائي روعيت فيه كافة الضمانات القانونية وأهمها الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.

تعارض

وأضاف إن ما يزمع المستدعي ضدهم القيام به يتعارض أيضاً مع ما انتهجته لجنة القضاء على التمييز العنصري التي تتابع تنفيذ الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي انضمت لها الإمارات العربية المتحدة منذ العام 1974 وباتت جزءا من تشريعاتها بل تسمو أحكام الاتفاقية على القانون الداخلي حال التعارض حيث أوضحت في توصياتها المعتمدة أن الحق في افتراض البراءة يعني أن «سلطات الشرطة والسلطات القضائية وغيرها من السلطات العامة يجب أن تُمنع من التعبير عن آرائها علانية فيما يتعلق بذنب المتهم قبل أن تتوصل المحكمة إلى حكم في القضية، بل ويجب منعها من إثارة الشبهات مسبقاً حول أشخاص ينتمون إلى جماعة عرقية أو أثنية بعينها. ويقع على عاتق هذه السلطات الالتزام بأن تكفل عدم قيام وسائل الإعلام بنشر معلومات قد تتضمن وصماً لفئات معينة من الأشخاص».

التماس

والتمس المحامي إصدار أمر بالإيعاز لمن يلزم بوقف عرض برنامج: «قضية وطن» والذي يعده ويقدمه الإعلامي علي عبيد الهاملي والمزمع عرض حلقته الأولى على قناة دبي إبتداءً من 24/6/2013 الساعة 10.30م بتوقيت الإمارات وعلى قناة سما دبي الساعة 12.00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات يعقبها حلقات متتابعة بعد ذلك، وذلك لخطورة المادة التي يتناولها البرنامج وما ستفضي إليه من تأثير على القضية. ورفض قاضي الأمور المستعجلة الطلب.

وفي الثالث من يوليو الماضي قدم المحامي التظلم رقم 85 لسنة 2013 نيابة عن موكليه "ع.ك"و"م.ع.ص" من قرار قاضي الأمور المستعجلة وأوضح في أسباب التظلم ما سبق أن قدمه في طلب وقف عرض البرنامج مطالباً بإلغاء القرار المتظلم منه.

الشؤون القانونية لحكومة دبي: لا تأثير لـ«قضية وطن» على القضاة

 

 

بنى الدكتور هشام إسماعيل المستشار القانوني «أول» بدائرة الشؤون القانونية بحكومة دبي مؤسسة دبي للإعلام دفاعه عن «دبي للإعلام» على:

أولاً: عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمُتظلم ضدهما الثانية والثالثة.

ثانياً: بانعدام الخصومة بالنسبة للمُتظلم ضده الرابع.

ثالثاً: وفي موضوع التظلم: برفضه، وتأييد الأمر المُتظلم منه، مع إلزام المتظلمين بالمصاريف والرسوم.

أولاً: عدم قبول التظلم لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمُتظلم ضدهما الثانية والثالثة: «قناتا دبي وسما دبي».

تنص المادة (2) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي على أنه:

«لا يُقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة..»، وكان من المُقرر طبقاً لنص المادة (92) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي أن: «الأشخاص الاعتباريين هم: الدولة والإمارات والبلديات وغيرها من الوحدات الإدارية بالشروط التي يُحددها القانون، الإدارات والمصالح والهيئات العامة والمنشآت والمؤسسات العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية، الهيئات التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية، الأوقاف، الشركات المدنية والتجارية إلا ما استثنى منها بنص خاص، الجمعيات والمؤسسات الخاصة المنشأة وفقاً للقانون، كل مجموعة من الأشخاص أو من الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص القانون».

كما جرى نص المادة (93) من ذات القانون على أنه:

«يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها مُلازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون.

فيكون له ذمة مالية مُستقلة، أهلية في الحدود التي يُعينها سند إنشائه أو التي يُقررها القانون، حق التقاضي، موطن مُستقل. ويُعتبر موطن الشخص الاعتباري المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، أما الأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الدولة فيعتبر مركز إدارتها بالنسبة لقانون الدولة المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية، ويجب أن يكون له من يُمثله في التعبير عن إرادته».

لما كان ما تقدم، وكان من المُقرر أن توافر الصفة من عدمه، هو مما تستقل باستخلاصه محكمة الموضوع من واقع الأدلة والمستندات المطروحة في الدعوى والتي اطمأنت إليها.

دعوة

وكان الثابت أن القانون لم يمنح أياً من قناتي «دبي وسما دبي» ـ وهما تابعتان لمؤسسة دبي للإعلام التي تُمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ـ الشخصية المعنوية المستقلة، ولم يخول مُدير أياً منهما حق تمثيلهما أمام القضاء، ومن ثم، فإن رفع التظلم عليهما، يجعله غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لهما، وهو ما نلتمس القضاء به.

ثانياً: بانعدام الخصومة بالنسبة للمُتظلم ضده الرابع:

من المستقر عليه أن الشخصية المعنوية هي: «الهيئات والمؤسسات والجماعات التي يريد المشرع أن يعترف بها، ويعطيها الحق في ممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية في التعامل، وفي اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة شأنها في ذلك شأن الأشخاص الطبيعيين».

كما يُمكن تعريفها بأنها: «هي كل مجموعة من الأشخاص الطبيعيين تقوم بعمل مشترك من أجل تحقيق هدف مشترك ومشروع، أو كل مجموعة من الأموال ترصد من أجل تحقيق غرض معين، ويمنحها القانون الشخصية القانونية، وأهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، والذمة المالية المستقلة: لتمكينها من مزاولة نشاطها بصفة مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين المكونين لها».

ويمكن تعريف الشخصية المعنوية كذلك، بأنها: «مجموعة الأشخاص والأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض».

ويجدر بالذكر أن اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني صراحة انها تكتسب الشخصية القانونية حكماً، أي بنص القانون الذي اعتبرها كذلك، وفي نفس الوقت، يعني ضمناً انها ليست أشخاصاً طبيعية، وإنما يمنحها المشرع تلك الصفة القانونية الاعتبارية لكي تتمكن من أن تُمارس حقوقاً وتلتزم بواجبات في سبيل تحقيق أغراض اجتماعية مُعتبرة سواء للمجتمع كله أو لطائفة من طوائفه.

توعية الرأي

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أن القانون لم يمنح برنامج «قضية وطن» الشخصية القانونية المعتبرة، وفقاً لما تقدم بيانه من قواعد، والذي لا يعدو أن يكون مُجرد «مصنف سمعي وبصري»، تم بثه من خلال القناتين ـ سالفتي الذكر ـ بهدف توعية الرأي العام بأبعاد هذه القضية الحيوية المهمة، حتى يكون المواطن الإماراتي على وعي بأبعادها وبآثارها الواقعية والمحتملة على كافة مناحي حياته، وذلك تواكباً مع الاهتمام الرسمي بهذه القضية على مستوى الدولة.

فضلاً عن أن هذه الشخصية القانونية ـ وكما تقدم القول ـ هي ثابتة لمؤسسة دبي للإعلام القائمة على بث هذا البرنامج، وبالتالي، فإن الخصومة القائمة تكون مُنعدمة بالنسبة لهذا الأخير، ولا تُرتب أثراً ولا يُصححها أي إجراء لاحق، إذ العبرة في الخصومة هي بقيام الشخصية القانونية المُعتبرة للخصم فعلاً، فإذ تبين عدم توافرها، كانت الخصومة مُنعدمة بالنسبة له، وهو ما نلتمس القضاء به.

ثالثاً: وفي موضوع التظلم، برفضه، وتأييد الأمر المُتظلم منه:

 

من المُقرر أن القاضي المستعجل يختص بإصدار حكم وقتي يرد به عدوانا بادياً للوهلة الأولى، أو يتخذ إجراءً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلته، دون المساس بأصل الحق، وذلك في المسائل المستعجلة التي يُخشى عليها من فوات الوقت، وذلك من ظاهر الأوراق، مُستعيناً بظروف الدعوى ووقائعها وطبيعة الحق المراد حمايته، متى كان هذا الحق واضحاً جلياً لا يحتاج ثبوته إلى تحقق.

كما أنه من المُقرر وفقاً لما تقضي به المادة 28/1 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي أن قاضي الأمور المستعجلة يختص بالحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يُخشى عليها من فوات الوقت. فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب هو الأمر باتخاذ قرار عاجل، وألا يمس هذا القرار بأصل الحق الذي يُترك لذوي الشأن التناضل فيه أمام القضاء الموضوعي.

إبداء الرأي

وكان الثابت أن المادة الإعلامية محل البرنامج التليفزيوني المطلوب وقفه، لا يُقصد بها سب المتظلمين وقذفهما واهانتهما، وإنما قصد بها إبداء الرأي في أمر يتعلق بمصلحة عامة وطنية وإقليمية، وهي موضوع نشاط تنظيم جماعة الإخوان المسلمين وتداعياته على منطقة الخليج العربي، وتدخله في الشؤون الداخلية لدول الخليج.

كما أن للمجتمع الإماراتي والخليجي كذلك، مصلحة جوهرية في الاطلاع على حجم وخطورة الأعمال التي تؤديها هذه الجماعة تجاهه، ومحاولاتها المستمرة والبائسة للعبث في أمنه، ولذلك تأتي هذه المادة الإعلامية في إطار تسليط الضوء على الممارسات غير المشروعة لهذه الجماعة، فضلاً عن كشف انحراف البعض ممن سولت لهم أنفسهم الخروج على جادة القانون، لكي تُتاح للدولة مواجهة هذا الخطر وتفادي الضرر الذي ينجم عنه، ومحاسبة أولئك الخارجين عن القانون لكي لا يعودوا إلى فعل مثله، أو لا يُقارفه غيرهم.

وفضلاً عما تقدم، فإن الثابت من الاطلاع على مكونات هذه المادة الإعلامية، أنها لم تُحدد بوضوح، الأشخاص المعنية بالنقاش الذي دار في هذا البرنامج، بل جاءت العبارات المرددة في حلقاته عامة، دون ثمة تحديد لشخص المتظلمين أو لغيرهما، على نحوٍ لا يكشف عن شخصيتهما، ولا يُمكن بالتالي التعرف عليهما من مجمل ما ورد بالأحاديث والمناقشات التي جرت بهذا البرنامج، وهو ما يتسق مع ظروف الحال بأن أهداف القائمين عليه المرجوة من وراء بثه، كانت تتغيا في مُجملها تحقيق الصالح العام، ولم يثبت انهما قد قصدا إلى التشهير بالمتظلمين، ومن ثم، فإن ما نشر بهذا البرنامج، لا يعدو أن يكون من قبيل النقد المُباح لمسألةٍ عامة مطروحة على الواقع الوطني والإقليمي.

تقديم المعلومة

وبالإضافة إلى ما سلف، فإن إذاعة البرنامج التليفزيوني المذكور، ونشر أخبار عنه، بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لم يكن من شأنه التأثير على القضاة الذين كانوا ينظرون قضية الخلية الإماراتية المشار إليها في ذلك البرنامج، أو تضليلهم، إذ إن مناط التمسك بنص المادتين (263)، (266) من قانون العقوبات الاتحادي أن يكون هذا النشر من شأنه أن يُعطى صورة غير صحيحة ومُضللة عن جريمة وقعت فعلاً.

توعية

لما كان واقع الحال في البرنامج التليفزيوني المذكور، أن ضيوفه لم يتطرقوا على الاطلاق إلى تناول تفاصيل هذه القضية، من حيث ظروفها، ومُلابساتها، وأسماء المتهمين، وأدلة الاتهام فيها، ولم يُشيروا كذلك بأصابع الاتهام لمتهمين دون غيرهم، ولم يُرجحوا روايةٍ دون أخرى، ولم يسعوا كذلك إلى إعطاء صورة غير صحيحة ومُضللة عن الجرائم محل الاتهام، بل تحدثوا فقط، وفي إطارٍ عام، عن النشاط غير المشروع الذي تُمارسه جماعة الإخوان المسلمين داخل مصر وخارجها، ومحاولاتها العابثة إلى النيل من أمن دول الخليج العربي، بقصد توعية الرأي العام الخليجي، خاصةً الشباب، وتقديم المعلومة الحقيقية الصادقة المُعبرة له، وإبعاده عن ضلالات هذه الجماعة، وشجبها ومُحاربتها، تاركين أمر الفصل في جرائمهم التي حوتها وقائع هذه القضية لقُضاة الحكم لكي يُنزلوا حكم القانون عليهم.

وترتيباً على ما تقدم، ولما كانت طلبات المتظلمين المطروحة في هذا التظلم، لا تجد لها أساساً سليماً، وكانت محكمة أول درجة قد خلصت في قرارها المُتظلم منه إلى رفض إصدار الأمر، وهي نتيجة تتفق وصحيح القانون، ومن ثم، فإن النعي عليه بأسباب التظلم الراهن يكون غير مقبول، مما يتعين معه القضاء في موضوع التظلم برفضه، وتأييد القرار المُتظلم منه.

 

 

التظلم لا يستند إلى أساسٍ صحيح من القانون

لما كان الإجراء المطلوب في هذا التظلم لا يستند إلى أساسٍ صحيح من القانون للأسباب الآتية:

1 -إن الحالات التي يجوز فيها إصدار أمر على عريضة وردت في القانون على سبيل الحصر، ومن ثم، فلا يجوز استصدار أمر في غير الحالات التي وردت في قانون الإجراءات المدنية، أو في قانون خاص، وليس في هذا القانون، ولا في ذاك، ما يُجيز لقاضي الأمور الوقتية، أو لغيره، إصدار أمر وقتي بوقف إذاعة برنامج تليفزيوني.

2- إنه لما كانت المصلحة المُحتملة ـ إذا جاز افتراضها ـ لا تكفي لقبول الدعوى، إلا إذا كان الغرض منها الاحتياط لغرضٍ مُحدق، أو الاستيثاق لحقٍ يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وكانت الصفة في رفع الدعوى يتعين توافرها وقت إقامتها، وكان الثابت أنه قد قُضى نهائياً في الدعوى الجنائية محل البرنامج المطلوب وقف إذاعته ـ والذي أُذيع بالفعل ـ، ومن ثم، فلا توجد مصلحة قائمة أو محتملة للمتظلمين، وبالتالي، فإن صفتها تكون قد انتفت في هذا التظلم.

3 -إنه من المُقرر أنه يتعين أن يستمر الاستعجال من وقت رفع الدعوى وحتى صدور الحكم، فإذا رفعت الدعوى أمام القضاء المستعجل متوافرة على ركن الاستعجال، ثم افتقدته قبل الفصل فيها لأي سبب، وجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظرها، طالما أن الدعوى وقت الفصل فيها قد أضحت مُفتقرة إلى ركن الاستعجال، ذلك أن القضاء المستعجل قضاء استثنائي قصد به دفع الخطر الداهم عند توافر الاستعجال الذي يلزم درؤه بسرعة لا تتوافر في التقاضي العادي، فحيث ينتفي هذا الاستعجال، سواء وقت رفع الدعوى، أو أثناء نظرها، لا يكون لتدخله محل.

4- إن الوقائع المنوه عنها في هذا التظلم ـ إن صحت ـ وهو ما لا نُسلم على الإطلاق، من المُمكن أن تكون محل تحقيق من النيابة العامة مستقبلاً ـ إن طلب منها المتظلمين هذا الإجراء.

5- إن لهذا النزاع ـ إن استقامت دعائمه ـ وجه مدني تختص به المحكمة المدنية.

6-إن الإجراء المطلوب اتخاذه، لم يعد مقصوداً به منع ضرر محقق قد يتعذر تلافيه مستقبلاً.

7-إن الفصل في الإجراء الوقتي المطلوب اتخاذه، يقتضي بحثاً موضوعياً غير بادٍ من ظاهر المستندات المقدمة من المتظلمين ومن ثم، فإن النزاع الراهن برمته يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل.

8-إنه من المقرر في جرائم النشر أنه: «يتعين لثبوت توافر أركانها من عدمه تقدير مرامي العبارات التي يُحاكم عنها الناشر وتبين مناحيها، فإذا ما اشتمل المُقال على عبارات يُستشف الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير، فإن للمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين، وتُقدر أيهما له الغلبة في نفس الناشر، كما انه لا محل للعقاب على النشر إذا كان من قبيل النقد المُباح الذي يرمي من ورائه الناشر إلى تحقيق مصلحة عامة وأن يكون معتقداً بصحته التي أسس عليها نقده، أو أن يكون المجني عليه هو الذي سمح بالنشر».


Viewing all articles
Browse latest Browse all 34185

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>