Quantcast
Channel: IPTV Flash News
Viewing all articles
Browse latest Browse all 34185

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتأسيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي

$
0
0

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن تأسيس "مركز فض المنازعات الإيجارية" في دبي ومقره "دائرة أراضي وأملاك دبي" في خطوة مهمة من شأنها تعزيز فاعلية الأطر القانونية وإيجاد آليات سريعة ومبسّطة لمعالجة القضايا والنزاعات المتعلقة بهذا المجال الحيوي الذي يمس شريحة عريضة من المجتمع متمثلة في المعنيين بقطاع التأجير العقاري وغيرها من القطاعات ذات الصلة، بما لذلك من أثر في تعزيز استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.


وتسري أحكام هذا المرسوم على اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين المُشكّلة بموجب المرسوم رقم (2) لسنة 1993 بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين وتعديلاته.


وحدد المرسوم رقم (26) لسنة 2013 اختصاصات المركز والتي تتضمن الفصل في جميع المنازعات الإيجارية التي تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات الواقعة في الإمارة أو في المناطق الحرة (ما لم يكن لهذه النزاعات لجان قضائية أو محاكم مختصة بالمنازعات الإيجارية) بما في ذلك الدعاوى المتقابلة الناشئة عنها وكذلك طلب اتخاذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة التي يتقدم بها أي من طرفي عقد الإيجار علاوة على الفصل كذلك في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف وفقاً لأحكام هذا المرسوم الأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه.. كما يتولى المركز تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عنه في المنازعات الإيجارية التي يختص بنظرها.


ووفقا للمرسوم لا يختص المركز بنظر المنازعات الإيجارية الناشئة عن عقد التأجير التمويلي وكذلك المنازعات الناشئة عن عقود الإيجار طويلة الأمد المشمولة بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي.
ومنح المرسوم رئيس المجلس القضائي في دبي صلاحيات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه كما نص المرسوم على أن يتولى القضاة رئاسة المركز واللجان والإدارات فضلا عن قانونيين وخبراء لعضوية اللجان التابعة لدوائر المركز على أن تصدر لجان المركز قراراتها وأحكامها بالإجماع أو بالأغلبية باسم صاحب السمو الحاكم.


وتضمن المرسوم الهيكل التنظيمي للمركز والذي سيضم قطاعين أساسيين أولهما قضائي وثانيهما إداري حيث سيتألف القطاع الأول (القضائي) من "إدارة التوفيق والصلح" علاوة على "الدائرة الابتدائية" و "الدائرة الاستئنافية" و "إدارة تنفيذ الأحكام" فيما سيتكون القطاع الإداري للمركز من عدد من الوحدات التنظيمية التي يُناط بها مهام تقديم الدعم الفني والإداري للقطاع القضائي.


- التسوية الودية..
وستختص "إدارة للتوفيق والصلح" - التي سيتم تأسيسها ضمن القطاع القضائي بالمركز - بإجراء التسوية الودية للمنازعات الإيجارية وذلك وفقاً للضوابط التي يعتمدها رئيس المركز في هذا الشأن ويستثنى من ذلك الأوامر والطلبات والدعاوى المستعجلة والوقتية و الدعاوى التي تم قيدها قبل العمل بأحكام هذا المرسوم حيث ستتشكل هذه الإدارة من عدد من القانونيين والخبراء يتم تعيينهم من قبل الدائرة حيث سيتم نظر المنازعات الإيجارية التي تُعرض على الإدارة وحلها بواسطة عدد من المختصين تحت إشراف قاض يتم انتدابه لهذه الغاية للعمل مع المركز.


وستعمل إدارة التوفيق والصلح على حل المنازعة الإيجارية بشكل ودي خلال مهلة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمامها، ويجوز مد هذه المهلة لمدة مماثلة أو أكثر بقرار من القاضي المشرف على أعمالها وإذا جرى الصلح بين أطراف المنازعة، فيتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية صلح يوقّع عليها الأطراف ويعتمدها القاضي المشرف على إدارة التوفيق والصلح، وتكون لهذه الاتفاقية قوة السند التنفيذي.
- الفصل في الدعاوى..


وقد ألزمت المادة السادسة عشرة من المرسوم اللجان المُشكّلة وفق أحكامه أن تفصل في الدعاوى الإيجارية المحالة إليها خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة ملف الدعوى إليها، ويجوز تمديد هذه المهلة لمدد أخرى وفقاً للضوابط والإجراءات التي يعتمدها رئيس المجلس في هذا الشأن.


وفيما يتعلق باستئناف أحكام الدائرة الابتدائية في المركز، أوضحت المادة السابعة عشرة من المرسوم أن أحكامها يتم استئنافها أمام الدائرة الاستئنافية باستثناء الأحكام الصادرة في دعاوى المطالبات الإيجارية التي تقل قيمتها على (100,000 درهم) مئة ألف درهم والتي تكون نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.


ويجوز استئناف الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية والتي تقل قيمتها عن المبلغ المشار إليه في حالة صدور حكم بالإخلاء، أو صدور حكم بالمخالفة لقواعد الاختصاص، وكذلك إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو أغفل بعض الطلبات أو إذا صدر الحكم على شخص لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى أو كان هناك بطلان في الإعلان، وأيضاً يجوز الاستئناف إذا كان الحكم قد بُني على أوراق أو مستندات تبين بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بُني على شهادة قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور وكذلك إذا أخفى أحد طرفي العقد عن الدائرة الابتدائية بينات أو مستندات كان من شأنها تغيير الحكم في الدعوى.


ووفقاً لما جاء في المرسوم رقم (26) لسنة 2013 يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية (15) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ جلسة صدور الحكم فإذا تخلف المحكوم عليه عن حضور جميع جلسات الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم ويشترط لقبول استئناف الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية في دعاوى المطالبات المالية أن يقوم المحكوم عليه بإيداع نصف المبلغ المحكوم به عليه لدى المركز إلى حين الفصل في الاستئناف إلا أنه يجوز لرئيس المركز أن يقرر قبول الاستئناف بدون إيداع ذلك المبلغ أو باستيفاء نسبة منه.


ويرأس مركز فض المنازعات الإيجارية قاض لا تقل درجته عن درجة قاضي استئناف يعين بمرسوم يصدره صاحب السمو الحاكم ويتولى رئيس المركز الإشراف على أعمال القطاع القضائي فيه ويكون له الإشراف على توزيع الدعاوى في الدائرتين الابتدائية والاستئنافية واقتراح الأنظمة والقرارات التي من شأنها تنظيم العمل بالقطاع القضائي في المركز بما في ذلك الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المركز كذلك التنسيق مع كافة الجهات القضائية والحكومية في كل ما يتعلق بعمل المركز في القطاع القضائي.


ويتم تنفيذ جميع الأحكام النهائية والباتة الصادرة عن الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمركز عن طريق إدارة تنفيذ الأحكام التابعة له كما يجوز لرئيس المركز الاستعانة بدائرة التنفيذ بمحاكم دبي لتنفيذ تلك الأحكام على أن ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 34185

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>