أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة.
ويهدف القانون المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية إلى تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية من خلال توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة والمحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق، بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات المقيدة وحظر الاعمال والتصرفات التي تقضي الى إساءة استغلال لوضع مهيمن ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
أحكام القانون
وتسري أحكام القانون على جميع المنشآت وذلك فيما يتصل بأنشطتها الاقتصادية في الدولة وعلى استغلال حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة وخارجها، كما تسري على الانشطة الاقتصادية التي تمارس خارج الدولة وتؤثر على المنافسة في الدولة.
وتحظر الاتفاقات المقيدة بين المنشآت والتي يكون موضوعها أو الهدف منها الاخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، وعلى الأخص تلك التي تستهدف تحديد اسعار بيع أو شراء السلع والخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر بافتعال الزيادة أو الخفض أو التثبيت بما يؤثر سلبا على المنافسة وتحديد شروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمة وما في حكم ذلك والتواطؤ في العطاءات أو العروض في المزايدات والمناقصات والممارسات وسائر عروض التوريد وتجميد عمليات الانتاج أو التطوير أو التوزيع أو التسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى أو الحد منها والتواطؤ على رفض الشراء من منشأة أو منشآت أو البيع أو التوريد لمنشأة أو لمنشآت معينة وعلى منع أو عرقلة ممارستها لنشاطها والحد من حرية تدفق السلع والخدمات الى السوق المعنية أو إخراجها منه ومن ذلك اخفاؤها أو تخزينها دون وجه حق أو امتناع عن التعامل فيها أو افتعال وفرة مفاجئة فيها تؤدي الى تداولها بسعر غير حقيقي.
لجنة تنظيمية
وينشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى لجنة تنظيم المنافسة تكون برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها ومدة العضوية فيها ومكافآت أعضائها قرار من مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة باقتراح السياسة العامة لحماية المنافسة في الدولة ودراسة المسائل المتعلقة بتنفيذ احكام القانون ورفع توصيات بشأنها الى وزير الاقتصاد واقتراح التشريعات والإجراءات الخاصة بحماية المنافسة ورفعها الى وزير الاقتصاد.
وأفرد القانون فصلاً للعقوبات، حيث ينص على معاقبة كل من يخالف الاتفاقيات المقيدة أو إساءة استغلال وضع مهيمن بغرامة لا تقل عن 500 الف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم.
ويعاقب كل من يخالف عمليات التركز الاقتصادي والذي يشترط لإتمامها ألا تجاوز الحصة الاجمالية للمنشآت الأطراف فيها النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من اجمالي المعاملات في السوق المعنية، والتي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق المعنية يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تزيد على 5% من الاجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات موضوع المخالفة الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية أو بغرامة لا تقل عن 500 الف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم اذا تعذر تحديد اجمالي المبيعات أو الايرادات موضوع المخالفة.
ويعاقب كل من يخالف احكام البند 2 من المادة 10 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 50 الف درهم ولا تزيد على 500 الف درهم، ويعاقب كل من يخالف المادة 15 بغرامة لا تقل عن 50 الف درهم ولا تزيد على 200 الف درهم، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 الف درهم كل من يخالف أي حكم من احكام القانون ولائحته التنفيذية، وتضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العودة.
وللمحكمة عند الحكم بالإدانة ان تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر، كما لها ان تقضي بنشر منطوق حكمها مرة واحدة أو اكثر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل على نفقة المخالف.