أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم اعماله، القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة.
وبموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، فقد تم استبدال المادتين 9و19 بمادتين جديدتين حيث تنص المادة 9 الجديدة بان يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل من رئيس وعدد من الاعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء ويشترط في المرشحين لعضوية المجلس عدم عودة اي نوع من انواع تعارض المصالح في عضويتهم طوال مدة العضوية ويحدد قرار تشكيل المجلس عدد اعضائه ومكافآتهم ومدة عضويتهم وينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه.
وتنص المادة 19 الجديدة بان تتكون ايرادات الهيئة من اية مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة والرسوم التي تستوفيها الهيئة والهبات والمنح والتبرعات والمساعدات التي تتفق مع اهداف الهيئة ويقبلها المجلس واية موارد اخرى يقرها المجلس .
تنظيم مهنة الترجمة
واصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة، ووفقا للقانون فانه لايجوز لاحد مزاولة مهنة الترجمة في الدولة الا بعد القيد في جدول قيد المترجمين بوزارة العدل والحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الامارة المعنية.
وحدد القانون الشروط التي يجب ان تتوافر فيمن يقيد في جدول قيد المترجمين بوزارة العدل حيث يجب ان يكون حسن السيرة ولم يسبق الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة، أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثا إجادة تامة اذا كانت الترجمة من و الى اللغة العربية، وان يكون حاصلا على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات او المعاهد المعترف بها ، أن لا تقل خبرته في مجال الترجمة عن خمس سنوات تالية للتخرج.
وجاء في القانون انه يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية أن تطلب من وزارة العدل قيد مترجمين من بين موظفي تلك الجهات على ان تقتصر كمزاولتهم لاعمال الترجمة على الجهات التابعين لها وتسري في شأنهم الأحكام المتعلقة بمترجمي الجدول المنصوص عليها في هذا القانون.
واكد القانون على انه لا يجوز لأي سلطة تقوم بأعمال التوثيق والتصديق ولا لاية محكمة قبول محرر او وثيقة او سند مترجم من اللغة الاجنبية التي حرر بها الى العربية مالم تكن هذه الترجمة قد تمت بمعرفة مترجم مرخص له وفقا لأحكام هذا القانون.
ويلزم القانون كل مترجم بمزاولة المهنة من خلال مكتب مرخص لمباشرة اعمال الترجمة، وأن يكون للمكتب مدير من المترجمين، على أن يستثنى الموظف العام المترجم من حكم مزاولة المهنة من مكتب مرخص.
لجنة شؤون المترجمين
وجاء في المادة 15 من القانون: تشكل بقرار من وزير العدل لجنة تسمى" لجنة شؤون المترجمين" لا يقل عدد أعضائها عن 5 بالاضافة الى عضوين من ذوي الاختصاص على ان يحدد القرار رئيس و نائب رئيس اللجنة وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية المطلقة .
وتختص اللجنة في قيد المترجم بجدول قيد المترجمين بوزارة العدل وشطبه منه ، وفي النظر في الشكاوى المتعلقة بالمترجمين واتخاذ القرارات بشأنها.
وبحسب القانون يشطب قيد المترجم من جدول قيد المترجمين بوزارة العدل بقرار من لجنة شؤون المترجمين في حال فقد المترجم شرطا من شروط قيده، واذا حكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة او اصبح في حالة لا تمكنه من اداء عمله بسبب حالته الصحية.
نصت المادة 40 على أن يبدأ العمل بالقانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الخبرة أمام المحاكم
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية.
ونص القانون على أنه لا يجوز لغير الخبراء مزاولة مهنة الخبرة أمام جهات القضاء في الدولة، باستثناء الذين يتم الاتفاق عليهم من قبل الخصوم في الدعوى وتقر المحكمة اتفاقهم أو غيرهم من المختصين الذين ترى جهات القضاء الاستعانة برأيهم، كما أعطى القانون الجهات القضائية المحلية وضع القواعد والضوابط اللازمة لمزاولة مهنة الخبرة لديها بما لا يتعارض مع هذا القانون.
واشترط القانون فيمن يقيد بجدول قيد الخبراء بوزارة العدل ان يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف و الامانة، ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في مجال تخصصه، الا تقل خبرته بعد التخرج عن 7 سنوات للمواطن في مجال الخبرة المطلوب القيد بها وعن 15 سنة لغير المواطن، وان يكون لديه موافقة من الجهة التي يعمل لديها.
ويلزم القانون كل خبير بمزاولة المهنة من خلال مكتب مرخص لمباشرة اعمال الترجمة، وأن يكون للمكتب مدير من المترجمين، على أن يستثنى الموظف العام الخبير من حكم مزاولة المهنة من مكتب مرخص.
وجاء في المادة 12 من القانون تشكل بقرار من وزير العدل لجنة تسمى" لجنة شؤون الخبراء" لا يقل عدد أعضائها عن 5 بالاضافة الى عضوين من ذوي الاختصاص على ان يحدد القرار رئيس و نائب رئيس اللجنة وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية المطلقة.
وتختص اللجنة في قيد الخبراء بجدول قيد الخبراء بوزارة العدل وشطبه منه ، وفي النظر في الشكاوى المتعلقة بالخبراء واتخاذ القرارات بشأنها.
وبحسب القانون يشطب قيد الخبير من جدول قيد الخبراء بوزارة العدل بقرار من لجنة شؤون الخبراء في حال فقد الخبير شرطا من شروط قيده، واذا حكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة او اصبح في حالة لا تمكنه من اداء عمله بسبب حالته الصحية .
نصت المادة 37 على أن يبدأ العمل بالقانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.