اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما بقانون اتحادي رقم "1" لسنة 2012 بانشاء كلية تسمى "كلية الدفاع الوطني" تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة ويكون مقرها في مدينة أبوظبي وتختص بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية.
ونصت المادة "2" على تشكيل المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني من كل من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيساً ووزير الداخلية عضواً ووزير الخارجية عضواً ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عضواً ووزير شؤون مجلس الوزراء عضواً ومستشار الأمن الوطني عضواً ورئيس أركان القوات المسلحة عضواً والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني عضواً ومدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عضواً وقائد كلية الدفاع الوطني عضواً ونائب قائد كلية الدفاع الوطني مقرراً للمجلس.
اختصاصات المجلس الأعلى
ونصت المادة "3" على اختصاصات المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني وهي إقرار الخطط الاستراتيجية لإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية وإقرار الأنظمة والمناهج والبرامج التعليمية والتدريبية وخطط تطويرها وفقاً للسياسة التعليمية للكلية ورسم السياسة العامة للكلية في ما يتعلق بالقبول والتسجيل فيها وتحديد الأولويات الاستراتيجية والقضايا الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية والمطلوب التركيز عليها وتضمينها في منهاج والتصديق على النتائج النهائية للدارسين واعتماد شهادات تخرجهم ومراجعة وإقرار الميزانية السنوية للكلية والموافقة على توجيه الدعوات وقبول الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة وتحديد شواغر الدارسين بناءً على احتياجات القوات المسلحة والقطاعات المدنية ودراسة المقترحات والتوصيات المرفوعة من مجلس الكلية وإصدار التوجيهات بشأنها ومراجعة واعتماد مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود التي أعدها مجلس الكلية مع المؤسسات التعليمية والبحثية داخل الدولة وخارجها لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية للكلية ومراجعة وإقرار التقارير السنوية العلمية والتدريبية والمالية المرفوعة من مجلس الكلية.
وتضمنت المادة "4" اجتماعات المجلس الأعلى وقراراته بحيث يجتمع المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني مرة واحدة في نهاية كل عام دراسي بدعوة من رئيسه أو نائبه أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون اجتماعه قانونياً إلا بحضور ستة من الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس أو نائبه في حالة عدم وجود رئيس المجلس.
ويخول المجلس الأعلى للكلية في استدعاء من يراه مناسباً من المستشارين والخبراء للاستعانة بخبراتهم الفنية والعلمية للمعاونة دون أن يكون لهم حق التصويت.
ونصت المادة "5" على ان تنظم الكلية وتدار شؤونها من خلال مجلس وقائد الكلية ويحدد النظام الأساسي مهام وأهداف الكلية بالإضافة إلى تشكيل مجلس الكلية وبيان اختصاصاته.
الشهادات
ونصت المادة "6" على ان تمنح كلية الدفاع الوطني درجة الماجستير أو الدكتوراه في الدراسات الاستراتيجية والأمنية أو أية شهادة أو درجة علمية أخرى يتقرر استحداثها ومنحها في المستقبل ويجوز منح الدارسين الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول بالجامعة المتعاقد معها درجة الدبلوم في الإدارة الاستراتيجية لموارد الدولة.
ونصت المادة "7" يكون لكلية الدفاع الوطني ميزانية سنوية مستقلة مدرجة ضمن ميزانية القوات المسلحة حسب ما يحدده نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على أن يتم الصرف منها وفقاً لأوجه الصرف والآلية التي يتم اعتمادها من قبل رئيس أركان القوات المسلحة.
ونصت المادة "8" على ان يصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة النظام الأساسي للكلية والقرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صرف أية علاوة أو مكافأة للعاملين أو المحاضرين في كلية الدفاع الوطني.
ونصت المادة "9" على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون كل ضمن اختصاصه.
نص المرسوم
تاليا نص مرسوم إنشاء الكلية:
مرسوم بقانون اتحادي رقم "1" لسنة 2012 بإنشاء كلية الدفاع الوطني
"نحن خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون الاتحادي رقم "1" لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادي رقم "12" لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادي رقم "6" لسنة 2004 في شأن خدمة الضباط في القوات المسلحة وعلى القانون الاتحادي رقم "8" لسنة 2006 في شأن القوات المسلحة وعلى القانون الاتحادي رقم "17" لسنة 2006 في شأن المجلس الأعلى للأمن الوطني وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم "10" لسنة 2007 في شأن الخدمة المدنية في وزارة الدفاع والقوات المسلحة وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم "11" لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة "1"
تنشأ كلية تسمى "كلية الدفاع الوطني" تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة ويكون مقرها في مدينة أبوظبي وتختص بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية.
المادة "2"
تشكيل المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني
يشكل المجلس الأعلى للكلية من:
1. نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيساً
2. وزير الداخلية عضواً
3. وزير الخارجية عضواً
4. وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضواً
5. وزير شؤون مجلس الوزراء عضواً
6. مستشار الأمن الوطني عضواً
7. رئيس أركان القوات المسلحة عضواً
8. الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني عضواً
9. مدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عضواً
10. قائد كلية الدفاع الوطني عضواً
11. نائب قائد كلية الدفاع الوطني مقرراً للمجلس
المادة "3"
اختصاصات المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني
يختص المجلس الأعلى بالآتي:
1. إقرار الخطط الاستراتيجية لإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية.
2. إقرار الأنظمة والمناهج والبرامج التعليمية والتدريبية وخطط تطويرها وفقاً للسياسة التعليمية للكلية.
3. رسم السياسة العامة للكلية في ما يتعلق بالقبول والتسجيل فيها.
4. تحديد الأولويات الاستراتيجية والقضايا الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية والمطلوب التركيز عليها وتضمينها في منهاج.
5. التصديق على النتائج النهائية للدارسين واعتماد شهادات تخرجهم.
6. مراجعة وإقرار الميزانية السنوية للكلية.
7. الموافقة على توجيه الدعوات وقبول الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة.
8. تحديد شواغر الدارسين بناءً على احتياجات القوات المسلحة والقطاعات المدنية.
9. دراسة المقترحات والتوصيات المرفوعة من مجلس الكلية وإصدار التوجيهات بشأنها.
10. مراجعة واعتماد مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود التي أعدها مجلس الكلية مع المؤسسات التعليمية والبحثية داخل الدولة وخارجها لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية للكلية.
11. مراجعة وإقرار التقارير السنوية العلمية والتدريبية والمالية المرفوعة من مجلس الكلية.
المادة "4"
اجتماعات المجلس الأعلى وقراراته
1. يجتمع المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني مرة واحدة في نهاية كل عام دراسي بدعوة من رئيسه أو نائبه أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون اجتماعه قانونياً إلا بحضور ستة من الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
2. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس أو نائبه في حالة عدم وجود رئيس المجلس.
3. يخول المجلس الأعلى للكلية في استدعاء من يراه مناسباً من المستشارين والخبراء للاستعانة بخبراتهم الفنية والعلمية للمعاونة دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة "5"
1. تنظم الكلية وتدار شؤونها من خلال مجلس وقائد الكلية.
2. يحدد النظام الأساسي مهام وأهداف الكلية بالإضافة إلى تشكيل مجلس الكلية وبيان اختصاصاته.
المادة "6"
1. تمنح كلية الدفاع الوطني درجة الماجستير أو الدكتوراه في الدراسات الاستراتيجية والأمنية أو أية شهادة أو درجة علمية أخرى يتقرر استحداثها ومنحها في المستقبل.
2. يجوز منح الدارسين الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول بالجامعة المتعاقد معها درجة الدبلوم في الإدارة الاستراتيجية لموارد الدولة.
المادة "7"
يكون لكلية الدفاع الوطني ميزانية سنوية مستقلة مدرجة ضمن ميزانية القوات المسلحة حسب ما يحدده نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على أن يتم الصرف منها وفقاً لأوجه الصرف والآلية التي يتم اعتمادها من قبل رئيس أركان القوات المسلحة.
المادة "8"
1. يصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة النظام الأساسي للكلية والقرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
2. يجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صرف أية علاوة أو مكافأة للعاملين أو المحاضرين في كلية الدفاع الوطني.
المادة "9"
على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون كل ضمن اختصاصه.
المادة "10"
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ 01/ 08/ 2012 م.
"الأصل موقع"
خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا بقصر الرئاسة في أبوظبي:
بتاريخ: 25 /رمضان/ 1433 هـ
الموافق: 13/أغسطس / 2012 م.».