وجّه القضاء المصري أمس، ضربة موجعة للرئيس محمد مرسي، بتأييده حكم وقف الانتخابات البرلمانية، بعدما قررت المحكمة الإدارية العليا رفض الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة على الحكم، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية.
وأيدت المحكمة حكماً يقضي بوقف انتخابات مجلس النواب التي كان مرسي دعا إليها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية. ورفضت المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري، الطعون المقدمة من عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة، وهيئة قضايا الدولة، ممثلة عن مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، واللجنة العليا للانتخابات ضد الحكم، وإلزامهم المصروفات.
وكان طارق الكاشف المحامي الصادر لصالحه الحكم، طالب المحكمة في الجلسة السابقة بعدم قبول الدعوى من الطاعنين، لانتفاء صفتهم في القضية، ورفض أمام المحكمة في جلسة اليوم أن يتدخل أحد بجانبه في القضية.
وكانت المحكمة قررت في جلسة سابقة التأجيل ، لمخاطبة المحكمة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات والجهات الإدارية المعنية، عما إذا كانت هذه الجهات طالبت هيئة قضايا الدولة بإقامة الطعن على حكم القضاء الإداري محل الطعن من عدمه، وذلك إثر عدم تقديم هيئة قضايا الدولة ما يفيد ذلك.
كان عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة والباحث القانوني حامد صديق، قد تقدما بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى طعن هيئة قضايا الدولة، ممثلة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل على الحكم.
وطالب طارق الكاشف، صاحب حكم وقف انتخابات مجلس النواب، برفض الطعن لرفعه من غير ذي صفة، ورفض تدخل كل من مرتضي منصور وجابر نصار تضامنياً معه.
صلاحيات الرئيس
في الأثناء، كشف الفقيه القانوني د. شوقي السيد، أن الحكم لا يترتب عليه فقط إيقاف الانتخابات البرلمانية، ولكن الأهم هو إثبات قاعدة قانونية جديدة، وهى أن رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يمارس سلطاته منفرداً، وعليه أن يباشرها من خلال مجلس الوزراء، وفقاً للمادة 141، والتي نصت على «يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139 و45 و46 و49».
وأضاف السيد أن الحكم أثبت أن اختصاصات رئيس الجمهورية التي يباشرها منفرداً، هى استثناء من الأصل، فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة (139 و145 و146 و147 و148 و149)، أما ما يخالف ذلك، فهو لا بد أن يباشره بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
وأضاف السيد أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، لينظروا في جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة، ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء، فإن قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن، إذ لم يكن بالاتفاق، يكون باطلاً، لمخالفته المبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه، المنصوص عليها في المادة 141، وهو ما يشكل عدواناً على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء.