أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (2) لسنة 2013 المُعدِّل للقانون رقم (7) لسنة 1997 بشأن رسوم تسجيل الأراضي.
وتضمّن القانون الجديد تحديد رسم تسجيل عقد بيع مستودع بمبلغ 10 دراهم لكل متر مربع من مساحة قطعة الارض المقام عليها المستودع، على ألا يقل مقدار الرسم عن 10 آلاف درهم. ويُعتبر هذا التعديل تخفيضاً للرسم السابق والذي كان محدداً بـ2% من قيمة عقد البيع.
وأشاد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الاراضي والأملاك في دبي، بهذا التعديل مؤكداً على قيمته وآثاره الإيجابية المتوقعة على القطاع الصناعي في إمارة دبي، حيث من المنتظر أن تساهم هذه الخطوة بشكل كبير في دعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، وجذب واستقطاب الشركات الصناعية للعمل في دبي.
وأضاف أن هذا التعديل في الرسوم سيدعم جهود الدائرة الحثيثة في تحقيق أهداف القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، ويتوافق مع "رؤية الإمارات 2021" من خلال دعم وتطوير القطاع الصناعي وتنمية الاقتصاد الكلي للدولة، ويكرّس موقع دبي كوجهة مفضلة للنشاط الصناعي واللوجستي على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وأوضح مدير عام دائرة الأراضي والأملاك أنه سيتم تطبيق الرسم الجديد عند بيع الاراضي المُقام عليها المستودعات فعليا عند بيعها.