Quantcast
Channel: IPTV Flash News
Viewing all articles
Browse latest Browse all 34185

حمدان بن محمد يصدر قرارين بشأن المساجـد والجمعيات الخيرية في دبي

$
0
0

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراري المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2013 بشأن المساجد والانشطة الدينية في إمارة دبي، ورقم (26) لسنة 2013 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم بإشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ونص القرار 25 على أن تسري أحكامه على المساجد القائمة أو التي ستقام في الإمارة، وعلى الأنشطة الدينية التي يتم إقامتها في الإمارة.

ومع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة للجهات المختصة بالإشراف على أعمال البناء في الإمارة، يجب على أي شخص يرغب بإنشاء أي مسجد في الإمارة أو إدخال أية تعديلات على تصميماته أو مخططاته أو القيام بأي عمل من أعمال صيانته، الحصول على الموافقة الخطية المسبقة على ذلك من الدائرة، واستيفاء الضوابط والشروط التي تقررها في هذا الشأن.

ولغايات هذا القرار، تتولى الدائرة مهام وصلاحيات تشمل تشجيع أفراد المجتمع على بناء المساجد، منح الموافقات والتصاريح اللازمة لبناء المساجد، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضع الاشتراطات والمتطلبات الخاصة ببناء المساجد، والإشراف على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإشراف على أعمال البناء في الإمارة، الإشراف والرقابة على المسجد، والقائمين على إدارته والعاملين فيه، الإشراف على الأنشطة الدينية والرقابة عليها وترخيصها.

ويُقيّد المسجد وقفاً باسم الدائرة وتحت إدارتها، ويحظر التصرف فيه بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة الخطية المسبقة على ذلك.

وعلى المتبرع ببناء المسجد تسليمه للدائرة بعد الانتهاء من بنائه، وللدائرة التصريح لأي شخص أو جهة بالإشراف على المسجد وإدارته، ويكون للدائرة إلغاء هذا التصريح في أي وقت وذلك بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن المدير العام.

الأفعال المحظورة

ويُحظر القيام بأي فعل من الأفعال التالية داخل المسجد وهي التدخل في شؤون المسجد بأي شكل من الأشكال وعلى وجه الخصوص الأذان أو الإقامة أو الصلاة أو الخطابة أو إلقاء الدروس وذلك من غير المرخص لهم من الدائرة، استخدام مكبرات الصوت خلافاً للضوابط المقررة من قبل الدائرة في هذا الخصوص، الإخلال بأمن وسكينة المسجد وحرمته. وكذلك يُحظر إلحاق الضرر بالمسجد أو بأي من موجوداته أو مقتنياته أو ملحقاته، استغلال المسجد في غير الأوجه المقررة شرعاً، التسول.

وكذلك يُحظر مباشرة أي فعل من الأفعال التالية داخل المسجد إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة وهي إقامة الأنشطة الدينية والمسابقات الثقافية، إقامة حلقات التعليم، إحياء المناسبات الدينية أو تنظيم الاجتماعات وغيرها، إنشاء المكتبات، وضع الإعلانات والمنشورات وما شابهها، النوم والأكل، أية أفعال أخرى يحددها المدير العام.

ويجب على القائمين بالإشراف على المسجد وإدارته إخطار الدائرة عند تعيين أي شخص أياً كانت وظيفته أو تكليف أي جهة للعمل داخل المسجد سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، ويكون للدائرة الموافقة على هذا التعيين أو رفضه، وذلك وفقاً للاشتراطات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

ويُحظر على أي فرد أو جهة تنظيم أو إقامة أي نشاط ديني بالإمارة إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة الخطية المسبقة على ذلك واستيفاء الضوابط والشروط المعتمدة لديها في هذا الشأن.

ويُقدم طلب ترخيص إقامة النشاط الديني إلى الدائرة، لتتولى اتخاذ قرارها بشأن هذا الطلب خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه لها، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة، تُحدد الدائرة المستندات والوثائق الواجب إرفاقها بالطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له بأي من جزاءات الإنذار الخطي، غرامة مالية لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (20.000) عشرين ألف درهم، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء، في حال مزاولة أية جهة لأي من الأنشطة المشمولة بأحكام هذا القرار بدون ترخيص من الدائرة، فإنه وبالإضافة إلى العقوبة المقررة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمدير العام إصدار قرار بإغلاق المقر المخالف.

الضبطية القضائية

وتكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام بالتنسيق مع مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط، والاستعانة بالجهات المختصة بما في ذلك أفراد الشرطة.

ويجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً للمدير العام من القرارات والجزاءات المتخذة بحقه بموجب هذا القرار وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اتخاذ القرار أو فرض الجزاء عليه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويعتبر القرار الصادر في هذا التظلم نهائياً. ويُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

الإلغاء

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

وجاء صدور القرار بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وعلى الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته.

التعريفات

وعرف القرار الدائرة بأنها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، القانون بانه رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، المسجد بالمكان المخصص لإقامة الصلوات فيه بما في ذلك المساجد المقامة من الأفراد على أراض موقوفة أو غير موقوفة، وتأخذ ساحات المسجد وملحقاته حكم المسجد، الأنشطة الدينية، بإلقاء الدروس والخطب والمحاضرات والندوات والمسابقات الدينية، وتنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض الدينية، وتوزيع المصاحف الشريفة والكتب والنشرات والأقراص المدمجة والتسجيلات الصوتية والمرئية، وتقديم البرامج الدينية التي تنشر وتبث عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

تنظيم الجمعيات والمراكز

ونص قرار الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم على سريان أحكامه على الجمعيات الخيرية، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والمؤسسات الإسلامية المرخصة في الإمارة وقت العمل بهذا القرار، وكذلك التي يتم ترخيصها بعد العمل بأحكامه.

ويُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط من أنشطة الجمعيات الخيرية، أو مراكز تحفيظ القرآن الكريم، أو المؤسسات الإسلامية في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري مهام وصلاحيات الدائرة

لغايات هذا القرار، تتولى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري مهام وصلاحيات تشمل النظر في طلبات ترخيص الجمعيات الخيرية، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والمؤسسات الإسلامية التي ترغب بمزاولة نشاطها في الإمارة، واتخاذ ما يلزم بشأنها، اعتماد المناهج الدراسية والبرامج الدينية التي يقوم مركز تحفيظ القرآن الكريم بتدريسها، وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم مسابقات القرآن الكريم بشكل خاص والمسابقات الثقافية الإسلامية بشكل عام، وإيجاد جيل حافظ لكتاب الله وملم بعلوم القرآن الكريم ومتخلق بآدابه.

وكذلك الرقابة والإشراف الإداري والمالي والثقافي على الجمعيات الخيرية، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والمؤسسات الإسلامية، تدقيق مستندات وسجـلات ودفاتر وبيانات الجمعيات الخيرية، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والمؤسسات الإسلامية، سواء بمقرها أو بمقر الدائرة، وضع نتائج التدقيق والرقابة في شكل ملحوظات يتم تبليغها إلى الجمعيات الخيرية، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والمؤسسات الإسلامية.

شروط المؤسِّس

واشترط القرار أن يكون المؤسِّس من مواطني الدولة، متمتعاً بالأهلية القانونية، أن تكون لديه الملاءة والقدرة المالية للإنفاق على أنشطة الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية التي يرغب بتأسيسها، يكون محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، ألا يكون قد سبق فصله، أو أوقف نشاطه في أية جمعية خيرية أو مركز لتحفيظ القرآن الكريم أو مؤسسة إسلامية.

وتطبق الشروط بالقدر اللازم إذا كان المؤسّس شخصاً اعتبارياً، للمدير العام أن يستثني أي شخص من شرط المواطنة.

إجراءات الترخيص

وحدد القرار اجراءات الترخيص بحيث يُقدَّم طلب ترخيص الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية إلى الدائرة معززاً بالمستندات والوثائق المطلوبة، بما فيها النظام الأساسي، على أن يتضمن الطلب بيان اسم وعنوان كُلٌّ منها، دراسة تبين الجوانب المتعلقة بنظام ومنهج العمل فيه، اسم المؤسِّس وأسماء أعضاء المجلس المقترح وعناوينهم وصور عن جوازات سفرهم، النظام الأساسي موقعاً عليه من المؤسِّس، الهيكل التنظيمي وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات، البرامج والخطط والأنشطة السنوية، مصادر التمويل، توفير المقر الذي ستزاول الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية عملها من خلاله، على أن تتوفر في هذا المقر الاشتراطات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن، أيّة بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الدائرة.

وتقوم الدائرة بدراسة الطلب، واتخاذ قرارها بشأنه خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه لها، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة.

ويصدر ترخيص الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية بقرار من المدير العام، تكتسب الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية الشخصية الاعتبارية المستقلة بإتمام إجراءات ترخيصها، يتم قيد الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية في سجل خاص لدى الدائرة يبين فيه اسمها وعنوانها وأغراضها ومقرها وبدء سنتها المالية وانتهاءها وعدد أعضاء مجلس إدارتها واسم مديرها ومن يمثلها قانوناً، وأية بيانات أخرى تحددها الدائرة.

مدة الترخيص

تكون مدة ترخيص الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويقدم طلب تجديد الترخيص قبل (30) ثلاثين يوماً من انتهائه، وتحدد الدائرة المستندات والوثائق الواجب إرفاقها بطلب التجديد.

وللجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية إنشاء فروع لها داخل الإمارة، وفقاً للشروط تشمل تقديم طلب بذلك إلى الدائرة، أن تكون مرخصة وقت تقديم الطلب، أن تكون قادرة على تحمل نفقات الفرع وإدارته، أن يكون لديها أسباب تبرر فتح الفرع، تقوم الدائرة بدراسة الطلب، وتتخذ قرارها بشأنه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه لها، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة.

مجلس الإدارة

ويكون للجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة، يتولى رسم السياسة العامة لها وإدارة أموالها ومباشرة شؤونها وتوفير السبل اللازمة للقيام بنشاطها وتحقيق أهدافها، ويبين النظام الأساسي لها اختصاصات المجلس وعدد أعضائه وطريقة اختيارهم وإنهاء عضويتهم وإجراءات دعوته للاجتماع، وقانونية اجتماعاته وقراراته.

شروط عضو المجلس

يجب أن تتوفر في عضو المجلس الشروط المطلوبة في المؤسس عدا شرط الملاءة المالية، للمدير العام أن يستثني عضو المجلس من شرط المواطنة، ولا يجوز للمجلس تعيين مدير للجمعية الخيرية أو لمركز تحفيظ القرآن الكريم أو للمؤسسة الإسلامية إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة المسبقة على ذلك، واستيفاء الشروط المعتمدة لديها في هذا الشأن.

ويكون مدير الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية، مسؤولاً بشكل مباشر أمام المجلس عن تنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي يعتمدها المجلس، وأية مهام أخرى منوطة به بموجب النظام الأساسي للجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية.

الالتزامات

تلتزم الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية بالحصول على موافقة الدائرة المسبقة قبل فتح أي حساب مصرفي لها، توفير المكان الذي ستقوم بمزاولة أنشطتها فيه والذي يجب أن يكون متوافقاً مع الاشتراطات التي تضعها الدائرة في هذا الشأن.

وإيداع جميع المبالغ النقدية التي تتحصل عليها في حسابها المصرفي قبل صرفها على أنشطته، تزويد الدائرة كل ثلاثة أشهر بكشف حساباتها المصرفية، موضحاً فيه جميع التصرفات المالية، تزويد الدائرة بأية بيانات أو سجلات أو دفاتر أو مستندات تُطلب منها.

وعدم الخروج عن الأهداف المحددة لها في نظامها الأساسي، وعدم مزاولة أي نشاط غير مصرح لها بمزاولته، عدم التدخل في السياسة أو إثارة النزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقي، عدم الاشتراك في أي مؤتمر أو ندوة أو اجتماع أو مسابقة داخل الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الدائرة، عدم الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أية جهة مقرها داخل الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الدائرة.

وإنفاق أموالها فيما يحقق الهدف الذي أنشئت من أجله، وعدم مزاولة التجارة أو الدخول في مضاربات مالية، عدم تقديم الدعم المالي لأية جهة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الدائرة، الرد على تقارير وملاحظات واستفسارات ومراسلات الدائرة خلال المواعيد المحددة، تقديم نسخة من موازنتها السنوية وحسابها الختامي إلى الدائرة.

والحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة على تعيين رئيس وأعضاء المجلس، ومديرها والعاملين والمتطوعين فيها وعلى البرامج الخاصة بها، الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة في حال تنظيم الندوات والاجتماعات والمحاضرات والدروس التي يشارك فيها أشخاص من داخل الدولة أو خارجها، تمكين موظفي الدائرة أو المكلفين من قبلها الاطلاع والتدقيق في أي وقت على سجلاتها ومستنداتها ودفاترها.

وعدم الحصول على أية هبات أو منافع أو إعانات أو وصايا أو تبرعات أو منح من داخل الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة، الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة عند حلها وتصفيتها، وكيفية التصرف في أموالها وأصولها ومستنداتها ودفاترها، الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة على برامجها ومشاريعها وأنشطتها داخل الدولة وخارجها.

النظام الأساسي

ويجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية على كافة المكونات الأساسية لها، وعلى وجه الخصوص اسمها ومقرها، أهدافها التي أنشئت لأجلها، طريقة تشكيل مجلس إدارتها ومهامه ونظام جلساته وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته، قواعد تعديل نظامها الأساسي وشروط إنشاء فروعها ودمجها مع غيرها، الموارد المالية لها وكيفية إنفاقها وبداية سنتها المالية ونهايتها، أية بيانات أخرى تحددها الدائرة.

الحل والتصفية الاختيارية

ومع مراعاة الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة عند حلها وتصفيتها، وكيفية التصرف في أموالها وأصولها ومستنداتها ودفاترها، يجوز حل وتصفية الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية اختيارياً بقرار يصدره المجلس، ويُحدد في هذا القرار طريقة الحل، وكيفية التصرف في الأموال والمستندات والجهة التي ستؤول إليها تلك الأموال.

الحل والتصفية الإجبارية

ويجوز بقرار من المدير العام حل وتصفية الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية إجبارياً في أي من حالات إذا لم يتم سد النقص الحاصل في عدد أعضاء المجلس عما هو مقرر بالنظام الأساسي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ طلب الدائرة سد هذا النقص، إذا تبين أن أنشطتها تتعارض مع الأهداف التي أنشئت لأجلها أو أنها أصبحت عاجزة عن تحقيق هذه الأهداف، إذا تصرفت في أموالها بغير الأوجه المحددة لها، إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، إذا قدمت بيانات أو مستندات غير صحيحة للدائرة، إذا رفضت السماح لموظفي الدائرة المختصين أو المكلفين من قبلها القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والتدقيق عليها، أو رفضت الإدلاء بأية معلومات أو بيانات لديها بشأن أي تحقيق تجريه الدائرة.

وإذا امتنعت عن الرد على ملاحظات الدائرة، أو مراسلاتها أو التأخر في الرد لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوماً بغير عذر مقبول، إذا رفضت تنفيذ أي من الطلبات أو التدابير التي تطلب الدائرة إجراءها، إذا لم تزود الدائرة بالحسابات والبيانات المالية الختامية والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة، أو بما تطلبه الدائرة من المستندات أو الوثائق اللازمة للقيام بأعمال الرقابة.

وإذا ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي أو لأحكام القانون أو هذا القرار والقرارات الصادرة بموجب، إذا لم تحتفظ بسجلاتها ومستنداتها وفقاً لأحكام هذا القرار، أو إذا احتوت سجلاتها على بيانات غير صحيحة.

مع مراعاة عدم سد النقص الحاصل في عدد أعضاء المجلس عما هو مقرر بالنظام الأساسي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ طلب الدائرة سد هذا النقص، للمدير العام أن يعين بقرار مسبّب مجلس إدارة جديد يتولى اختصاصات المجلس السابق إذا كان في ذلك تحقيق للصالح العام للجمعية الخيرية أو لمركز تحفيظ القرآن الكريم أو للمؤسسة الإسلامية، وعلى المجلس السابق والموظفين القائمين بالعمل في الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية أن يبادروا إلى تسليم المجلس الجديد جميع الأموال والسجلات والدفاتر والمستندات التي بحوزتهم.

لجنة الحل والتصفية

وتُشكّل بقرار من المدير العام لجنة لحل وتصفية الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية، يُحدّد فيه مهامها وطريقة عملها، وكيفية اتخاذ قراراتها، تتولى اللجنة رفع تقرير عن أعمالها إلى المدير العام.

حظر التصرف بالأموال

ويُحظر على القائمين على شؤون الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية التي يصدر قرار بحلها وتصفيتها اختيارياً أو إجبارياً التصرف في أموالها وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة على ذلك.

السجلات

على الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية الاحتفاظ بسجلات المؤسس وما يقدمه من تمويل لها، سجل أسماء رئيس وأعضاء المجلس، محاضر جلسات المجلس، سجل حساب الإيرادات والنفقات مدعمة بالمستندات المُؤيّدة، سجل الحسابات المصرفية موضحاً فيه جميع التصرفات المالية من إيداع وسحب وغيرها.

حلقات القرآن الكريم

وللدائرة بناء على طلب يقدم إليها، الموافقة على إقامة حلقات مؤقتة لتحفيظ وتلاوة القرآن الكريم وتدريسه، وعلى الدائرة الرد على الطلب المشار إليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه لها، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة.

التدابير

يُفرض على كل من يُخالف أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له أيٍ من التدابير التي تشمل توجيه لفت نظر خطى بطلب تصحيح المخالفة خلال أسبوع من تاريخ توجيه لفت النظر، إنذار خطي بطلب تصحيح المخالفة خلال أسبوع من تاريخ الإنذار، وقف ترخيص الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية وإغلاق المقر المخالف لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة واحدة، سحب ترخيص الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية بصفة دائمة وحلها وتصفيتها.

الضبطية القضائية

وتكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام بالتنسيق مع مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط، والاستعانة بالجهات المختصة بما في ذلك أفراد الشرطة.

ضبط المخالفة المالية

وللمدير العام أو من يفوضه اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية عند ارتكاب الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية مخالفة مالية بما في ذلك تكليف الجهة المخالفة بإجراء تحقيق مبدئي في المخالفة المرتكبة، وموافاة الدائرة بنتيجة التحقيق، تشكيل لجنة تتولى التحقيق في المخالفة المرتكبة، وقف الموظف المسؤول عن ارتكاب المخالفة عن العمل لحين اكتمال التحقيق.

التحفظ على الأوراق والمستندات والسجلات وأية أمور أخرى تم استخدامها في ارتكاب المخالف، تكليف المجلس بفرض عقوبة تأديبية على الموظف المخالف وفقاً للوائح المعمول بها في الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية، وعلى المجلس فرض هذه العقوبة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب الدائرة إيقاعها، وإبلاغ الدائرة بالجزاء التأديبي المتخذ، إحالة أوراق التحقيق إلى النيابة العامة إذا تبين وجود جريمة جزائية يعاقب عليها أي تشريع ، حفظ التحقيق إذا ثبت عدم وجود مخالفة مالية.

الموارد المالية

وتتكوّن الموارد المالية للجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية من التمويل المقدم من المؤسس، ريع الوقف المخصص لها، الفائض المتحقق من ميزانية السنوات السابقة، المساعدات والمنح والهبات والمنافع والإعانات والوصايا والتبرعات التي يوافق عليها المدير العام، وقف وإلغاء الحسابات المصرفية.

وللمدير العام مخاطبة المصارف التي لديها حسابات مصرفية للجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية التي تقرر حلها وتصفيتها أو وقف أو سحب ترخيصها، وذلك لوقف حسابها المصرفي، كما له طلب إغلاق الحساب وتحويل الأموال للدائرة.

التظلم

ويجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً للمدير العام من القرارات والتدابير المتخذة بحقه من الدائرة وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اتخاذ القرار أو فرض التدبير، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويعتبر القرار الصادر في هذا التظلم نهائياً.

توفيق الأوضاع، وعلى الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

إصدار القرارات التنفيذية

ويُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بما في ذلك، تنظيم الأنشطة التي يجوز للجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية مزاولتها، تحديد آليات التعاون المشترك بين الجمعيات الخيرية أو مراكز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسات الإسلامية المشابهة، ضوابط جمع التبرعات من قبل الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية وبما يتفق مع التشريعات السارية في هذا الشأن.

ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

وجاء صدور القرار بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

الجمعية الخيرية

عرف القرار الجمعية الخيرية بأية مؤسسة فردية، أو جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة معينة أو غير معينة، تؤلف من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، تُعنى بالشؤون الدينية أو الخيرية، وتمارس نشاطها في الإمارة، ويشمل ذلك المؤسسات والجمعيات الدينية أو الخيرية المؤسسة أو التي يتم تأسيسها بموجب قانون أو مرسوم، كما عرف مركز تحفيظ القرآن الكريم بالمكان الذي يتم فيه تعليم أحكام تلاوة وتجويد القرآن الكريم وتحفيظه وتدريسه في الإمارة سواء بشكل دائم أم مؤقت، وعرف المؤسسة الإسلامية بأية جهة تعنى بنشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني في الإمارة وتمارس نشاطها فيها سواء بشكل دائم أم مؤقت.

كما عرف النظام الأساسي بالنظام الأساسي للجمعية الخيرية، ومركز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الإسلامية، وذلك حسب مقتضى الحال، وعرف مجلس إدارة الجمعية الخيرية، ومركز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الإسلامية، وذلك حسب مقتضى الحال، واخيرا عرف المؤسس بالشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرغب بإنشاء جمعية خيرية أو مركز لتحفيظ القرآن الكريم أو مؤسسة إسلامية.

الشيباني: القرار يحقق الدعم الكامل للجهة المختصة لممارسة إشرافها على القطاع

أكد حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أن قراري سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي استهدفا تنظيم العمل والانشطة الخاصة بالمساجد والانشطة الدينية والجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم في إمارة دبي بشفافية وذلك في ضوء الممارسات المتنامية في هذا القطاع المهم والمرتبط بحياة الناس اليومية واحتياجات قطاع مهم من المجتمع وذلك تحت إشراف ومتابعة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

وقال الشيباني في تصريحات خاصة لـ"البيان" إن القرار الخاص بأنشطة بالمساجد والانشطة الدينية سيحقق الدعم الكامل للجهة المختصة لممارسة إشرافها لهذا القطاع المهم من دون تدخل في التسيير وجاء استجابة لمطالب مهمة وملحة بعد حصر الممارسات الواقعية خلال الفترات الماضية وصياغتها في القرار للمواءمة بين الجهات التنفيذية والتخطيطية لهذه الانشطة.

وأوضح الشيباني ان نشاط الجمعيات الخيرية استمر خلال السنوات الماضية برعاية مجلس امناء والذي تولى الترخيص والاشراف وإصدار اللوائح المنظمة ومع تنامي هذا النشاط وتعاظم دوره المجتمعي تطلب الامر مراجعة وتطوير وإعادة تنظيم هذا القطاع على مستوى الدائرة والنشاط الخاص بالجمعيات داخل وخارج الدولة بما يحتاج الى ضوابط وشفافية وإخضاع أنشطة الجمعيات لإشراف ومتابعة جهات تنفيذية متخصصة.

وأشار إلى أن الأمر أصبح يتطلب متابعة المتبرعين وأهل الخير لمعرفة اتجاهات عمل الخير وترجمة تبرعاتهم الى جهات تستحقها في ظل شفافية ووضوح كاملين لجميع الاطراف.

وأضاف ان التنظيم الجديد لهذه الانشطة سيعطي المؤسسات التي تخضع لإشراف دائرة الشؤون الاسلامية للمشاركة في أنشطة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز والجوائز التي تقدمها دائرة الشؤون الاسلامية والتي تتضمن ضوابط ومعايير استراتيجية ولوائح تتعلق بالصرف وتنفيذ البرامج الخيرية.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 34185

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>